الطاهرة منه بعد ما ينشف المخرج بشئ حتى لو وجد بللا بعد ذلك لقدر في نفسه أنه يجوز أن يكون من بلل ريقه الذي وضعه وليس من العرق ولا من المخرج فلم يتيقن النجاسة من ذلك البلل حينئذ (الثاني) وهو الذي بنى عليه أن تكون شكاية ذلك السائل إنما هي من انتقاض وضوئه بالبلل الذي يجده بعد المسح لاحتمال كونه بولا، وقوله: " إنه لا يقدر على الماء " يعني لإزالة ذلك البلل المحتمل كونه بولا فإنه قد تعدى من المخرج إلى ثوبه وبدنه، فأمره (عليه السلام) أن يمسح ذكره يعني مخرج البول بعدما مسح البول عنه بريقه حتى لو خرج بعد ذلك بلل صار مشكوكا فيه من حيث الريق الموضوع على طرف الذكر لاحتمال كونه منه، هذا حاصل كلامه، ثم قال وهذا المعنى أوفق بالأخبار الأخر.
ثم قال: وهذان الأمران أعني عدم الحكم بالنجاسة إلا بعد التيقن وعدم تعدي النجاسة من المتنجس بابان من رحمة الله الواسعة فتحهما الله لعباده رأفة بهم ونعمة لهم ولكن أكثرهم لا يشكرون فينتقم الله منهم بابتلائهم بالوسواس واتباعهم الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. انتهى.
أقول: لا يخفى عليك ما في قوله: " وعدم تعدي النجاسة من المتنجس " من الدلالة على العموم للمائع والجامد كما قدمنا ذكره.
ثم أقول لا يخفى أن ما ذكره من هذا الاحتمال الذي بنى عليه الاستدلال مردود من وجوه: (أولها) أنه قد ذكر الاحتمالين في معنى الرواية كما قدمنا نقله عنه وهو لم يذكر مرجحا لهذا الاحتمال الذي استند إليه وقد عرفت أن الاحتمال الآخر لا يجري فيما ذهب إليه، وقد تقرر بينهم أنه إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال.
و (ثانيها) أنه لا دلالة في الخبر على هذا الوضوء الذي بنى عليه هذه المباني المتعسفة وارتكب لأجله هذا التمحلات المتكلفة وإن كان قد سبقه إلى هذا الاحتمال السيد السند في المدارك أيضا حيث قال بعد نقل خبر حنان: لأنا نجيب عنه أولا بالتقية أو على أن