ابن أبي عمير عن بعض أصحابه (1) قال وما أحسبه إلا حفص بن البختري قال:
" قيل لأبي عبد الله (عليه السلام) في العجين يعجن بالماء النجس كيف يصنع به؟ قال يباع ممن يستحل أكل الميتة " وفي الصحيح عن ابن أبي عمير أيضا عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " يدفن ولا يباع " وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (3) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا اختلط الذكي بالميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه " ومثلها حسنته أيضا (4) وقد تقدم أيضا في صدر الفصل الخامس (5) في رواية معاوية بن عمار (6) المتضمنة للسؤال عن جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل أنه قال: " تبيعه وتبينه لمن اشتراه ليستصبح به ".
والمسألة لذلك غير خالية من الاشكال، والتأويل في الأخبار الأولة بالحمل على أخبار الغير بنجاسة ثوبه أو بدنه أو نحوهما وإن أمكن في صحيحة محمد بن مسلم كما هو مورد الرواية المذكورة فلا منافاة بينها وبين هذه الأخبار إلا أن رواية عبد الله بن بكير لا تقبل ذلك لكون النهي فيها بالنسبة إلى المالك وأنه يجوز أن يعير ثوبه النجس ولا يخبر بنجاسته وهو ظاهر المنافاة لهذه الأخبار ومؤيد بما ذكرناه من القاعدة في الباب، وفي معنى رواية ابن بكير المذكورة صحيحة العيص بن القاسم (7) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه؟ قال لا يعيد شيئا من صلاته " والتقريب فيها تقريره (عليه السلام) السائل على إعارته ثوبه النجس لمن يصلي فيه إذ من المعلوم أن صلاة ذلك الرجل فيه إنما تكون بإذن صاحبه وإعارته إياه، وتقريره (عليه السلام) حجة كما تقرر في موضعه.