أقول: وجدت منسوبا إلى بعض الفضلاء مسألة مذيلة بالجواب بما هذه صورته مسألة لو رأى المأموم في أثناء الصلاة في ثوب الإمام نجاسة غير معفو عنها فهل يجوز له الاقتداء في تلك الحال أم لا؟ وهل يجب عليه اعلامه أم لا؟ ولو لم يجز له الاقتداء فهل يبني بعد نية الانفراد على ما مضى أم يعيد من رأس؟ الجواب: الأولى عدم الائتمام ويجب الاعلام ويجب الانفراد في الأثناء ويبني على قراءة الإمام. انتهى.
أقول: ما ذكره هذا الفاضل المجيب من وجوب الاعلام قد صرح به العلامة في أجوبة مسائل السيد السعيد مهنا بن سنان المدني محتجا على ذلك بكونه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأنت خبير بما في (أما أولا) فلأن الأصل عدمه كما تقدم في كلام المحقق الشيخ حسن، وأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تشمله لعدم توجه الخطاب للجاهل والناسي كما ذكروه فلا منكر بالنسبة إليهما ولا معروف. و (أما ثانيا) فلأن المفهوم من تتبع الأخبار أنه لا يجب الاعلام بمثل، ذلك فمن ذلك صحيحة محمد بن مسلم المذكورة، ومن ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) (1): " أن أبا جعفر (عليه السلام) اغتسل وبقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء فقيل له فقال ما كان عليك لو سكت؟ ومن ذلك رواية عبد الله بن بكير المروية في كتاب قرب الإسناد (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه؟ قال لا يعلمه. قلت فإن أعلمه؟ قال يعيد " والمستفاد من هذه الأخبار كراهة الأخبار فضلا عن الجواز فكيف بالوجوب الذي ذكروه؟ والظاهر أن الوجه في ذلك هو أنه لما كان بناء الأحكام الشرعية إنما هو على الظاهر في نظر المكلف دون الواقع ونفس الأمر تحقيقا لبناء الشريعة على السهولة والسعة فإن الفحص والسؤال عن أمثال ذلك تضييق لها كما استفاضت به الأخبار الدالة على النهي عن السؤال، نهى عن الأخبار بذلك والاعلام لعين ما ذكرناه في المقام.