على ظاهر الحل والطهارة، والسؤال والفحص عن كل فرد فرد بأنه حلال أو حرام أو طاهر أو نجس تضييق لها ورفع لسهولتها التي قد من الشارع بها على عباده، ومعلوم أن حصول الضيق إنما يتم بقبول قول المالك بالنجاسة والحرمة. ومما يدل على المنع من السؤال أيضا بعض الأخبار الواردة في الجبن حيث إنه (عليه السلام) أعطى الخادم درهما وأمره أن يبتاع به من مسلم جبنا ونهاه عن السؤال (1) وحينئذ ففي هذه الأخبار ونحوها دلالة على قبول قول المالك عدلا كان أو غيره.
ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن بكير (2) قيل: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه؟ قال لا يعلمه. قلت فإن أعلمه؟ قال يعيد " وهي كما ترى صريحة في قبول قول المالك في طهارة ثوبه ونجاسته لحكمه (عليه السلام) بإعادة الصلاة على المستعير لو صلى بعد الاعلام، ويدل على ذلك أيضا موثقة معاوية بن عمار (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وأنا أعلم أنه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟
فقال لا تشربه. قلت فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه نشرب منه؟ قال نعم " ورواية علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) (4) قال: " سألته عن الرجل يصلي إلى القبلة لا يوثق به أتى بشراب زعم أنه على الثلث أيحل شربه؟ قال لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا " وموثقة عمار بن موسى عن الصادق (عليه السلام) (5) " أنه سأل عن الرجل يأتي بالشراب فيقول هذا مطبوخ على الثلث؟ فقال إن كان