الخبر إلا من عرق في الثوب من جنابة إذا كانت من حرام لأنا قد بينا أن نفس الجنابة لا تتعدى إلى الثوب وذكرنا أيضا أن عرق الجنب لا ينجس الثوب فلم يبق معنى يحمل عليه الخبر إلا عرق الجنابة من حرام فحملناه عليه، ثم قال على أنه يحتمل أن يكون المعنى فيه أن يكون أصاب الثوب نجاسة فحينئذ يصلي فيه ويعيد. وجعل هذا الاحتمال في الإستبصار أشبه. والحديث الثاني رواه في الصحيح عن عاصم بن حميد عن أبي بصير (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه؟ قال أما أنا فلا أحب أن أنام فيه وإذا كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه " قال الشيخ الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهية وهو صريح فيه، ويمكن أن يكون محمولا على أنه إذا كانت الجنابة من حرام. ثم قال في المعالم: ولا يخفى عليك ما في الاستناد إلى هذين الخبرين في اثبات الحكم من التعسف، فإن الأول ظاهر في كون المقتضي لغسل الثوب هو إصابة المني له وقد رأيت اعتراف الشيخ في الإستبصار بأنه أشبه. وظاهر الخبر الثاني أن المقتضي لثبوت البأس مع العرق في الثوب هو احتمال سريان النجاسة الحاصلة بالمني، والعجب من الشيخ (قدس سره) كيف احتمل في هذا الحديث إرادة الجنابة من الحرام مع قول الإمام (عليه السلام) فيه: أما أنا فلا أحب أن أنام فيه. انتهى.
وقال في المدارك بعد نقل الخلاف في المسألة واختياره القول بالطهارة والاستدلال عليه برواية أبي أسامة المتقدمة ما صورته: احتج الشيخ في التهذيب على النجاسة بما رواه في الصحيح عن محمد الحلبي ثم نقل الصحيحة المتقدمة ثم قال: قال الشيخ ولا يجوز أن يكون المراد بهذا الخبر ثم ذكر عبارة الشيخ المتقدمة إلى آخرها، ثم قال ولا يخفى ما في هذا الحمل البعيد إذ لا اشعار في الخبر بالعرق بوجه.. إلى آخره. أقول:
لا يخفى أن مجرد ايراد الشيخ الخبر المذكور وحمله على ذلك لا يسمى استدلالا حتى أنه يطعن فيه بالبعد ثم ينفي الدلالة، بل الوجه في ذلك أن هذا الحكم لما كان ثابتا عند