غيرها. وقال المحقق في المعتبر قال الشيخان عرق الإبل الجلالة نجس يغسل منه الثوب وقال سلار غسله ندب وهو مذهب من خالفنا، وربما يحتج الشيخ برواية هشام بن سالم ثم ساق الرواية، ثم قال واستناد سلار إلى الأصل وأنه يجري مجرى عرق الحيوانات الطاهرة وإن لم يؤكل لحمها كعرق السنور والنمر والفهد، وتحمل الرواية على الاستحباب. انتهى وبذلك أجاب في المختلف عن الخبرين بالحمل على الاستحباب.
وأنت خبير بما في كلاميهما من النظر الظاهر والمجازفة التي لا تخفى على الخبير الماهر (أما أولا) فلأن الأصل لا يصلح للتمسك إلا مع عدم النص الموجب للخروج عنه وهو هنا موجود. و (أما ثانيا) فلأن الحمل على الاستحباب إنما يصار إليه بمقتضى قواعدهم المتفق عليها مع وجود المعارض لتصريحهم في الأصول بأن الأمر حقيقة في الوجوب. و (أما ثالثا) فلأن البناء على التشبيه بهذه الأشياء المشار إليها في كلاميهما لا يصلح لأن يكون مستندا شرعيا تبني عليه الأحكام الشرعية، ومع الاغماض عن ذلك فإنه لا معنى مع وجود النص الصحيح الصريح المقتضي للفرق والتخصيص بهذا الفرد. والظاهر أنه لما ذكرنا رجع في المنتهى إلى قول الشيخين فقال بعد حكمه بالطهارة في أول المسألة واحتجاجه بالأصل وجوابه عن حجة الشيخ بما يقرب من كلامه في المختلف ما صورته: الحديثان قويان ولأجل ذلك جزم الشيخ في المبسوط بوجوب إزالة عرقها وعليه أعمل. انتهى.
وظاهر السيد في المدارك التوقف هنا حيث نقل الخلاف في المسألة ونقل الخبرين المذكورين دليلا للقول بالنجاسة ونقل الجواب من طرف القائلين بالطهارة عنهما بالحمل على الاستحباب، ثم قال: وهو مشكل مع عدم المعارض. ولم يجزم بشئ في البين وهو لا يخلو من غرابة عند من له أنس بطريقته في الكتاب من التمسك بالأخبار الصحيحة والأخذ بها وإن خرج عما عليه الأصحاب.
والعجب أيضا من المحدث الحر في الوسائل حيث وافق المشهور وعنون الباب