الكفرثوثي (1) " أنه كان يقول بالوقف فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن (عليه السلام) فأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلي فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب الانتظار إذ حركه أبو الحسن (عليه السلام) بمقرعة وقال مبتدئا إن كان من حلال فصل فيه وإن كان من حرام فلا تصل فيه " أقول: إدريس بن يزداد المذكور غير مذكور في كتب الرجال والموجود فيها إدريس بن زياد الكفرثوثي ثقة ولم ينقل فيه القول بالوقف واحتمال أنه هو قريب. وأما ما ذكره في المعالم بعد نقل الخبر عن الذكرى من أنه لم يقف عليه بعد التتبع بقدر الوسع في كتب الحديث الموجودة يومئذ عنده ثم قال فحال اسناده غير واضح ولا يبعد ضعفه وإلا لذكره بكماله أو نبه على صحته. انتهى أقول: إن الأصول السابقة كانت موجودة عند مثل شيخنا الشهيد والمحقق والعلامة وابن إدريس وفيها أخبار عديدة قد خلت منها هذه الكتب المشهورة كما لا يخفى على من راجع ما استطرفه ابن إدريس من الأصول التي كانت عنده، فمن الظاهر أن شيخنا الشهيد إنما أخذ الرواية من تلك الأصول. وأما طعنه وأمثاله بضعف السند فهو باب آخر قد تقدم الكلام فيه في مقدمات الكتاب.
ومنها ما نقله شيخنا المجلسي في البحار (2) من كتاب المناقب لابن شهرآشوب نقلا من كتاب المعتمد في الأصول قال: " قال علي بن مهزيار وردت العسكر وأنا شاك في الإمامة فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد في يوم من الربيع إلا أنه صائف والناس عليهم ثياب الصيف وعلى أبي الحسن (عليه السلام) لباد وعلى فرسه تجفاف لبود وقد عقد ذنب فرسه والناس يتعجبون منه ويقولون ألا ترون إلى هذا المدني وما قد فعل بنفسه؟ فقلت في نفسي لو كان هذا إماما ما فعل هذا، فلما خرج الناس إلى الصحراء لم يلبثوا إلا أن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد إلا ابتل حتى غرق بالمطر