فيها؟ قال إن كان ذكيا فلا بأس به " وعن جميل في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن الصلاة في جلود الثعالب؟ قال إن كانت ذكية فلا بأس " ولا ينافي ذلك ما دل من الأخبار على عدم جواز الصلاة في الجلود المذكورة فإن الاختلاف في ذلك أنما نشأ من حيث اشتراط كون ما يصلى فيه لا بد أن يكون مما يؤكل لحمه أم لا، ولهذا أن جمعا من الأصحاب ذهبوا إلى القول بجواز الصلاة فيها لهذه الأخبار وما ذلك إلا للحكم بثبوت التذكية وطهارة الجلود، والمانع إنما يمنع من حيث الاشتراط المذكور لا من حيث النجاسة وعدم قبول التذكية، وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر. ومما يدل على ذلك في السباع أيضا التي قرنت في هذه الرواية بالثعلب المستلزم لنجاستها أيضا فهو ما رواه الشيخ والصدوق عن سماعة في الموثق (2) قال: " سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال أما لحوم السباع من الطير والدواب فإنا نكرهه وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه " وروى في المحاسن عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) (3) قال: " سألته عن ركوب جلود السباع؟ فقال لا بأس ما لم يسجد عليها " وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة (4) قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن جلود السباع فقال اركبوها ولا تلبسون شيئا منها تصلون فيه " قال شيخنا المجلسي في البحار بعد نقل هذين الخبرين: يدلان على كون السباع قابلة للتذكية بمعنى إفادتها جواز الانتفاع بجلودها لطهارتها كما هو المشهور بين الأصحاب، بل قال الشهيد أنه لم يعلم القائل بعدم وقوع التذكية عليها سوى الكلب والخنزير. واستشكال الشهيد الثاني وبعض المتأخرين في الحكم بعد ورود النصوص المعتبرة وعمل القدماء والمتأخرين مما لا وجه له. انتهى.
على أن ظاهر الخبر المذكور بناء على ما ذكروه لا يخلو من تدافع فإن المتبادر من قوله " لا يضره " ليس إلا بمعنى لا ينجسه إذ لا معنى للضرر في هذا المقام إلا التنجيس كما