إذا عرق فيه. وعزى العلامة في المختلف إلى ابن البراج موافقة الجماعة. وقال ابن زهرة إن أصحابنا الحقوا بالنجاسات عرق الجنب إذا أجنب من الحرام. ونحوه سلار حيث نسب ايجاب إزالة هذا العرق إلى أصحابنا إلا أنه اختار كونه على جهة الندب، ونقل عن ابن إدريس القول بالطهارة وهو اختيار الفاضلين وجمهور المتأخرين، ومما ذكرنا يعلم أن المشهور بين المتقدمين هو القول بالنجاسة.
واستند المتأخرون فيما حكموا به من القول بالطهارة إلى الأصل والروايات، ومنها ما رواه الشيخ في الحسن عن أبي أسامة (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها؟ قال هذا كله ليس بشئ " قبل وعدم الاستفصال في مثله يشعر بالعموم لو لم يكن في اللفظ ما يدل عليه. وعن حمزة بن حمران عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب " وعن أبي بصير (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص؟ فقال لا بأس وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل " ونحو ذلك من الروايات.
واحتج الشيخ في الخلاف باجماع الفرقة وطريقة الاحتياط والأخبار ولم يتعرض لنقلها بل أحالها على كتابي الحديث، قال في المعالم بعد الكلام في المسألة ونقل الخلاف فيها واختياره الطهارة والاحتجاج على ذلك بجملة من الأخبار التي قدمناها ما هذا لفظه: وجملة من وقفنا عليه في الكتابين من الروايات التي تخيل فيها الدلالة على هذا المعنى حديثان: أحدهما رواه عن محمد الحلبي في الصحيح (4) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره؟
قال يصلي فيه وإذا وجد الماء غسله " قال في التهذيب لا يجوز أن يكون المراد بهذا