من الإمامية سواه. وأما ما تمسك به من الدليل فهو أوهن من بين العنكبوت وأنه لأوهن البيوت. وذلك فإن ما ذكره مخالف لما هو المعلوم لغة وعرفا وشرعا من صدق الاسم على جميع ما تركب منه ذلك الحيوان وكان من جملته، أما العرف واللغة فظاهر وأما الشرع فلما ذكروه فيه في باب الديات من الدية في الجناية على الشعر كالجناية على سائر أجزاء البدن من رأسه وعنقه وسائر أعضائه فلو لم يكن الشعر جزء منه وداخلا في جملته لما ترتب على الجناية عليه دية، على أن الأخبار التي قدمناها في تعدي النجاسة مع الرطوبة شاملة بعمومها لما كان الملاقاة لما تحله ولما لا تحله الحياة بل الغالب في الملاقاة أن الإصابة إنما تحصل بالشعر كما هو ظاهر.
ونقل في المدارك أن المرتضى استدل هنا بدليل آخر زيادة على ما ذكره وهو أن ما لا تحله الحياة من نجس العين كالمأخوذة من الميتة، ثم أجاب عنه بأنه قياس مع الفارق فإن المقتضي للتنجيس في الميتة صفة الموت وهي غير حاصلة فيما لا تحله الحياة بخلاف نجس العين فإن نجاسته ذاتية.
وأنت خبير بأن كلام المرتضى (رضي الله عنه) في هذا المقام إنما يدور على الدليل الأول وهو أن ما لا تحله الحياة ليس من جملته وإن كان متصلا به حيا أو ميتا، وأما كلامه المتقدم فإنما هو في شعر الميتة كما هو أحد المسألتين المذكورتين في كلام جده الناصر، والظاهر أن هذا الدليل متكلف له كما ينبئ عنه ظاهر كلامهم حيث إنهم لم يرجعوا إلى الكتاب المذكور فعبروا عنه بأنه نقل عنه القول بكذا ونقل عنه الاستدلال بكذا.
قال في المعالم: وأما السيد فيعزى إليه القول بطهارة ما لا تحله الحياة، إلى أن قال وحجة المرتضى على ما ذكره جماعة وذكر مثل ما ذكر في المدارك من الدليلين المتقدمين ورد الأول بأن المرجع في صدق الاسم إلى اللغة والعرف وهما متفقان على عدم اعتبار التفرقة المذكورة، والتشبيه بعظم الميتة وشعرها لا وجه له كما لا يخفى. انتهى.