الشيخ بالأدلة التي وصلت إليه حمل هذا الخبر عليه وإن كان بعيدا فبعد حمل الخبر المذكور على ذلك لا يوجب انتفاء الحكم غاية الأمر أن الشيخ لم يورد دليلا من الأخبار ولا غيره ممن قال بذلك في هذه المسألة.
والتحقيق في المقام بتوفيق الملك العلام أن يقال إنه لما كانت أخبار هذه المسألة الصريحة الدلالة ليست في شئ من الكتب المشهورة بين المتأخرين عدلوا فيها عما أفتى به المتقدمون من القول بالنجاسة حيث لم تصل إليهم الأدلة في ذلك، وما تكلفوه من الروايات في الاستدلال للقول بالنجاسة كما قدمنا نقله عن المعالم ليس هو الدليل ولكن في روايات الكتب الأربعة ما يشير إلى الحكم المذكور أيضا وكان هو الأولى بالنقل في الاستدلال للقول المذكور مثل ما رواه في الكافي عن علي بن الحكم عن رجل عن أبي الحسن (عليه السلام) (1) قال: " لا تغتسل من غسالة ماء الحمام فإنه يغتسل فيه من الزنا.. الحديث " وقد قدم قريبا في نجاسة المخالفين، وما رواه فيه أيضا عن محمد بن علي ابن جعفر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (2) في حديث قال " قلت لأبي الحسن (عليه السلام) أن أهل المدينة يقولون إن فيه شفاء من العين؟ فقال. كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهما ثم يكون فيه شفاء من العين.. الحديث " وأما الأخبار الصريحة في الحكم بالنجاسة فمنها قول مولانا الرضا (عليه السلام) في الفقه الرضوي (3) " إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه وإن كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى يغسل " ومن هذه العبارة أخذ علي بن الحسين بن بابويه عبارته المتقدمة وكذا ابنه في الفقيه كما عرفت في غير موضع مما تقدم لكنه هنا غير تغييرا ما.
ومنها ما نقله في الذكرى قال روى محمد بن همام باسناده إلى إدريس بن يزداد