أقول: لا يخفى ما في تخصيص الرجوع في صدق الاسم باللغة والعرف دون الشرع مع دلالة ما قلناه عليه من الغفلة فإنه لولا صدق الاسم عليه ودخوله في مسمى الانسان لما كان في ايجاب الدية في الجناية على الشعر معنى مع أنه لا خلاف بينهم فيه وورود الأخبار به. ويؤيده ما رواه في الكافي عن السياري في حكاية ابن أبي ليلى مع محمد بن مسلم في جارية ليس على عانتها شعر (1) حيث " سئل ابن أبي ليلى عنها فلم يكن عنده فيه شئ فسأل عنها محمد بن مسلم فقال إي شئ تروون عن أبي جعفر (عليه السلام) في المرأة لا يكون على ركبها شعر أيكون ذلك عيبا؟ فقال له محمد بن مسلم أما هذا نصا فلا أعرفه ولكن حدثني أبو جعفر عن أبيه عن آبائه عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب. فقال له ابن أبي ليلى حسبك ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب " والتقريب ظاهر.
وبالجملة فما ذهب إليه المرتضى ضعيف لا يعول عليه وما احتج به لا يلتفت إليه، نعم روى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال لا بأس " وفي الموثق عن الحسين بن زرارة عنه (عليه السلام) (3) قال: " قلت فشعر الخنزير يعمل حبلا يستقى به من البئر التي يشرب منها ويتوضأ منها؟ قال لا بأس به " وكان الأولى بالمرتضى التمسك بهذين الخبرين الموهمين لطهارة شعر الخنزير ثم يتمسك بعدم القائل بالفرق بين الكلب والخنزير بناء على قواعدهم، ووجه الايهام فيهما من حيث اطلاق نفي البأس عن استعمال الحبل في الاستقاء مع بعد الانفكاك عن الملاقاة بالرطوبة لليد أو الماء فإنه لذلك يكون مشعرا بطهارة شعر الخنزير.
والتحقيق عندي في ذلك أن نفي البأس إنما توجه هنا إلى ماء البئر وعدم نجاستها