فمنها دعوى الطهارة مع أن ظواهر الأخبار تدل على النجاسة، ومنها ما تقدم في آخر المسألة المتقدمة وهي رواية عبد الله بن أبي يعفور (1) الدالة على النهي عن الاغتسال من البئر الذي يجتمع فيه غسالة الحمام فإن فيه غسالة ولد الزنا مع اشتمالها على المبالغة في نجاسته بأنه لا يطهر إلى سبعة آباء، ومرسلة الوشاء (2) وإن تمحل في المنتهى لتأويلها بما قدمنا ذكره إلا أنه إنما يصار إليه مع تسليم صحته مع وجود المعارض، ورواية حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) (3) في حديث قال فيه: " ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم " وليس في الأخبار ما يعارض هذه الأخبار سوى مجرد دعواهم الاسلام وسيظهر لك ما فيه في المقام، ورواية علي بن الحكم، فهذه جملة من الأخبار ظاهرة في نجاسته مع تأيدها بما يأتي من الأخبار في تلك الأحكام.
ومنها دعوى العدالة ولا يخفى أن المواضع التي يشترط فيها العدالة هي الإمامة في الصلاة وقد اتفقت كلمة الأصحاب والأخبار على اشتراط طهارة المولد فيها وأنها لا تنعقد بابن الزنا وإن تدين بالاسلام وكان منه في أعلى مقام، والشهادة وقد استفاضت الأخبار بأنه لا تقبل شهادته، والقضاء وقد اتفقت كلمة الأصحاب على أنه لا يجوز له تولي القضاء، وحينئذ فأي ثمرة لهذه العدالة التي ادعاها في المقام؟ والأخبار الواردة في هذه المواضع التي أشرنا إليها معلومة لمن وقف على الأخبار ومن لم يقف فليراجع، فلا ضرورة إلى التطويل بنقلها وكذا نقل كلام الأصحاب في هذه الأبواب.
ومما يؤيد الحكم بكفره ما ورد في ديته وأنها كدية اليهود والنصارى ثمانمائة درهم كما ورد في رواية عبد الرحمان بن عبد الحميد (4) ومرسلة جعفر بن بشير (5) ورواية إبراهيم بن عبد الحميد (6) وفي رواية عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) (7)