فيه أثر فيغسله " وسيجئ تحقيق الكلام فيه إن شاء الله تعالى قريبا في مسألة الصلاة في النجاسة، وفي الصحيح عن حريز عن من أخبره عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه وإن كان رطبا فاغسله " وعن الحسين ابن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن الكلب يصيب الثوب؟ قال انضحه وإن كان رطبا فاغسله " وعن صفوان بن يحيى عن معاوية بن شريح (3) قال: " سأل عذافر أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن سؤر السنور إلى أن قال قلت له الكلب؟ قال لا. قلت أليس هو سبع؟ قال لا والله إنه نجس لا والله إنه نجس " وصحيحة أبي الفضل البقباق (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرة والشاة، إلى أن قال حتى انتهيت إلى الكلب؟ فقال رجس نجس.. الحديث " وفي الصحيح عن حريز عن محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) (5) قال: " سألته عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال اغسل الإناء ".
وقد ورد من الأخبار هنا ما ظاهره المنافاة في الحكم المذكور، ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الصادق (عليه السلام) (6) قال: " سألته عن الوضوء بماء ولغ الكلب فيه والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل؟ قال نعم إلا أن تجد غيره فتنزه عنه " وحمل الشيخ على ما إذا كان الماء بالغا مقدار الكر واستشهد له برواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) (7) وفيها " ولا تشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه " أقول: ما ذكره الشيخ جيد فإن ظاهر الخبر أن هذا الماء من