أنه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وأن الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة وقد اجتنبوا أكله إلى أن يستأذن مولانا في ذلك؟ فكتب لا بأس بذلك " وهو ظاهر في أن حكم العصير مطبوخا مع غيره حكمه منفردا. وكأن السائل توهم اختصاص الحكم المذكور بالعصير منفردا وشك في جريان ذلك فيه إذا طبخ مع غيره، لأن ظاهر قوله: " الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة " يعني يذهب ثلثاه كما روي فأجابه (عليه السلام) بنفي البأس مع ذهاب الثلثين إشارة إلى أن هذا الحكم ثابت له مطلقا منفردا أو مع غيره.
(الثاني) أنه لو وقع في قدر ماء يغلي على النار حبة أو حبات عنب فإن كان ما يخرج منها من الماء يضمحل في ماء القدر فالظاهر أنه لا اشكال في الحل لعدم صدق العصير حينئذ لأن الناظر إذا رآه إنما يحكم بكونه ماء مطلقا وإن أدت إليه الحلاوة مثلا. لأن الأحكام الشرعية تابعة لصدق الاطلاق والتسمية فإذا كان لا يسمى عصيرا وإنما يسمى ماء فلا يلحقه حكم العصير البتة، نعم لو كان الواقع في الماء إنما هو شئ من العصير المحرم وهو ما بعد غليانه وقبل ذهاب ثلثيه وكان ذلك أيضا على الوجه الذي ذكرناه من القلة والاضمحلال في جانب الماء فهل يكون الحكم فيه كما تقدم في الصورة الأولى أم لا؟ الظاهر الأول لعين ما ذكرناه وبذلك صرح المحقق المولى الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد حيث قال بعد قول المصنف (قدس سره) في كتاب الأطعمة والأشربة " أن ما مزج بشئ من هذه يحرم " وتفسير العبارة المذكورة بأن تحريم ما مزج بهذه المذكورات مع نجاستها ظاهر فإن الملاقي للنجس رطبا نجس وكل نجس حرام، واحتماله أيضا أنه يريد بيان حكم الممتزج على تقدير عدم النجاسة أيضا ما حاصله: والحكم بتحريم الممتزج حينئذ إن كان الامتزاج بحيث غلب الحرام وصار من أفراده ظاهر وكذا المساوي بل ما علم أنه فيه بحيث لم يضمحل بالكلية، فأما ما يضمحل فيمكن الحكم بكونه حلالا مثل قطرة عرق أو بصاق حرام في حب ماء أو قدر بل في كوز كبير للاضمحلال. ولا يبعد