ولا يصير مسكرا ويدل عليه قوله في عجز الرواية: " ويشرب منه السنة ".
هذا، وقد روى ثقة الاسلام في الكافي روايات ربما تدل بظاهرها على التحريم:
ومنها موثقة عمار الساباطي (1) قال: " وصف لي أبو عبد الله (عليه السلام) المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا؟ فقال تأخذ ربعا من زبيب وتنقيه ثم تصب عليه اثنى عشر رطلا من ماء ثم تنقعه ليلة فإذا كان أيام الصيف وخشيت أن ينش جعلته في تنور مسجور قليلا حتى لا ينش ثم تنزع الماء منه كله حتى إذا أصبحت صببت عليه من الماء بقدر ما يغمره، إلى أن قال تغليه بالنار ولا تزال تغليه حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث.. الحديث ".
ومنها موثقته الأخرى عنه (عليه السلام) (2) قال: " سئل عن الزبيب كيف طبخه حتى يشرب حلالا؟ فقال تأخذ ربعا من زبيب فتنقيه ثم تطرح عليه اثنى عشر رطلا من ماء ثم تنقعه ليلة فإذا كان من الغد نزعت سلافته ثم تصب عليه من الماء قدر ما يغمره ثم تغليه بالنار غلية ثم تنزع ماءه فتصبه على الماء الأول ثم تطرحه في إناء واحد جميعا ثم توقد تحته النار حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث وتحته النار ثم تأخذ رطلا من عسل فتغليه بالنار غلية وتنزع رغوته ثم تطرحه على المطبوخ ثم تضربه حتى يختلط به واطرح فيه أن شئت زعفرانا.. الحديث ".
ومنها رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي (3) قال: " شكوت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قراقر تصيبني في معدتي وقلة استمرائي الطعام، فقال لي لم لا تتخذ نبيذا نشربه نحن وهو يمرئ الطعام ويذهب بالقراقر والرياح من البطن؟ قال فقلت له صفه لي جعلت فداك فقال تأخذ صاعا من زبيب، إلى أن قال ثم تطبخه طبخا رقيقا حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، إلى أن قال في آخر الخبر: وهو شراب لا يتغير إذا بقي إن شاء الله تعالى " أقول: يمكن الجواب عن هذه الروايات بأنه لا يلزم من الأمر بطبخه على الثلث