خاصة، خرج منه العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه بالنصوص وبقي ما عداه تحت الاطلاق.
ورواية يونس بن عبد الرحمان عن مولى حر بن يزيد (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت له إني أصنع الأشربة من العسل وغيره وأنهم يكلفوني صنعها أفأصنعها لهم؟ قال فاصنعها وادفعها إليهم وهو حلال من قبل أن يصير مسكرا " وفيه كما ترى دلالة على أنه لا يحرم من الأشربة إلا المسكر وما عداه فهو حلال لأن المقام مقام البيان فلو كان ثمة فرد آخر لذكره (عليه السلام).
وصحيحة صفوان (2) قال: " كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أصف لك النبيذ؟ فقال بل أنا أصفه لك قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام. فقلت هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة؟ فقال لي ليس هكذا كانت السقاية إنما السقاية زمزم أفتدري من أول من غيرها؟ قلت لا. قال العباس بن عبد المطلب كانت له حبلة أفتدري ما الحبلة؟
قلت لا. قال: الكرم كان ينقع الزبيب غدوة ويشربه بالعشي وينقعه بالعشي ويشربه من الغد يريد أن يكسر غلظ الماء عن الناس وأن هؤلاء قد تعدوا فلا تشربه ولا تقربه " والتقريب فيها أنه (عليه السلام) اضرب عن وصف السائل إلى الوصف بالاسكار الموجب للتحريم فلو كان للنبيذ قسم آخر محرم وهو ما غلى وإن لم يسكر لما حسن هذا الاضراب إلى المسكر بخصوصه كما لا يخفى.
وصحيحة معاوية بن وهب (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إن رجلا من بني عمي وهو من صلحاء مواليك أمرني أن أسألك عن النبيذ فأصفه لك فقال إنا أصفه لك قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله