فعليه اجماع فقهائنا، ثم منهم من اتبع التحريم بالنجاسة والوجه، الحكم بالتحريم مع الغليان حتى يذهب الثلثان ووقوف النجاسة على الاشتداد " والمراد بالغليان انقلابه وصيرورة أسفله أعلاه وبالاشتداد الغلظ والثخانة. ولا ريب أن التحريم يترتب على مجرد الغليان بلا خلاف نصا وفتوى وإنما الخلاف في النجاسة هل تترتب على ذلك أيضا أو تتوقف على الاشتداد؟ والظاهر من كلام الشهيد في الذكرى وكذا المحقق الشيخ علي أن الاشتداد مسبب عن مجرد الغليان فالتحريم والنجاسة متلازمان. والذي عليه الأكثر هو ما صرح به المحقق هنا من تأخر الاشتداد وأن بينهما زمانا متحققا كما هو المشاهد بالوجدان خصوصا في الذي يغلي من نفسه أو في الشمس.
ثم إن الظاهر من كلامهم أن القول بالنجاسة هو المشهور، فممن صرح بالنجاسة المحقق في المعتبر وقال في الشرائع بعد أن ذكر المسكرات وحكم بنجاستها: وفي حكمها العصير العنبي إذا غلا واشتد والمراد بالغليان انقلابه وصيرورة أعلاه أسفله وباشتداده حصول الغلظ والثخانة فيه، وبذلك صرح العلامة في المنتهى والارشاد فعلق الحكم على الغليان والاشتداد أيضا، وفي التذكرة: والعصير إذا غلى حرم حتى يذهب ثلثاه، وهل ينجس بالغليان أو يقف على الشدة؟ اشكال. وهو صريح في جزمه بالنجاسة وإنما توقف في حصولها بمجرد الغليان أو تتوقف على الاشتداد، وفي المختلف " الخمر وكل مسكر والفقاع والعصير إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه بالنار أو من نفسه نجس، ذهب إليه أكثر علمائنا كالمفيد والشيخ أبي جعفر والمرتضى وأبي الصلاح وسلار وابن إدريس " ثم نقل خلاف ابن أبي عقيل والصدوق حسبما تقدم في الخمر " وظاهر كلامه نسبة القول بالنجاسة في جميع هذه الأشياء المعدودة في كلامه التي من جملتها العصير إلى الأكثر ومنهم هؤلاء المذكورون، وبالجملة فالظاهر أن القول المذكور مشهور ولا سيما بين المتأخرين، وبذلك صرح الشهيد الثاني في الروض أيضا، والذي يظهر من الذكرى أن القائل به قليل حيث قال: وفي حكمها العصير إذا غلى واشتد في قول ابن حمزة وفي