(عليه السلام) ما تقول في شرب الفقاع؟ فقال هو خمر مجهول.. " وعن الوشاء (1) قال: " كتبت إليه يعني الرضا (عليه السلام) أسأله عن الفقاع؟ فقال حرام وهو خمر " وعنه (عليه السلام) (2) قال: " هي خمرة استصغرها الناس " وقال ابن الجنيد وتحريمه من جهة نشيشه ومن ضراوة إنائه إذا كرر فيه العمل. (لا يقال) الخمر من الستر وهو ستر العقل ولا ستر في الفقاع (لأنا نقول) التسمية ثابتة شرعا والتجوز على خلاف الأصل فيكون حقيقة في المشترك وهو مائع حرم لنشيشه وغليانه، وإذا ثبت أن الفقاع خمر وقد بينا حكم الخمر فاطلب حكم الفقاع هناك. انتهى كلامه. قال في المعالم بعد نقل ذلك عنه: ويرد على احتجاجه بأخبارنا لادخاله في حقيقة الخمر نحو ما ذكرناه في احتجاجه السابق لادخال المسكرات. وأما ما حكاه عن المرتضى فغير كاف في اثبات مثله، فالعمدة إذا على الاجماع المدعى، ويؤيده ما رواه الكليني (قدس سره) عن محمد بن يحيى ثم أورد رواية أبي جميلة البصري المتقدمة.
أقول: ما أورده عليه هنا في الاحتجاج بأخبارنا لادخال الفقاع في حقيقة الخمر بما ذكره سابقا قد بينا ضعفه وأن هذا الاطلاق حقيقة شرعية، ومن الأخبار الدالة على ما دلت عليه هاتان الروايتان المذكورتان في كلام المحقق (قدس سره) قول أبي الحسن (عليه السلام) في جواب مكاتبة ابن فضال (3) " هو الخمر وفيه حد شارب الخمر " وقول الصادق (عليه السلام) (4) في موثقة عمار: " هو خمر " وقوله (عليه السلام) في رواية الحسين القلانسي (5) " لا تقربه فإنه من الخمر " وفي رواية محمد بن سنان (6) " هو الخمر بعينها " وفي رواية زرارة عن الصادق (عليه السلام) (7) " لو أن لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخمرة " وفي بعضها (8) " هو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر " ومن أجل هذه الأخبار رجع صاحب الذخيرة في هذا المقام