هذه الآية قال: " يريد بالخمر جميع الأشربة التي تسكر وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) الخمر من تسع: من البتع وهو العسل ومن العنب ومن الزبيب ومن التمر ومن الحنطة ومن الذرة ومن الشعير والسلت ".
وأما ما يدل على ذلك من كلامه (صلى الله عليه وآله) فمنه ما تقدم في رواية عطاء بن يسار المنقولة في كلام المحقق، وما نقله في مجمع البيان عن ابن عباس عنه (صلى الله عليه وآله) ومن ذلك صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) الخمر من خمسة: العصير من الكرم والنقيع من الزبيب والبتع من العسل والمرز من الشعير والنبيذ من التمر " ورواية علي بن إسحاق الهاشمي عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) الخمر من خمسة.. الحديث المتقدم " وما رواه الشيخ أبو علي الحسن بن محمد الطوسي في الأمالي بسنده فيه عن النعمان بن بشير (3) قال: " سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول أيها الناس إن من العنب خمرا وإن من الزبيب خمرا وإن من التمر خمرا وإن من الشعير خمرا ألا أيها الناس أنهاكم عن كل مسكر " وروى الكليني في الصحيح إلى الحسن الحضرمي عن من أخبره عن علي بن الحسين (عليه السلام) (4) قال:
" الخمر من خمسة أشياء: من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل " وروى العياشي في تفسيره عن عامر بن السمط عن علي بن الحسين (عليه السلام) (5) قال: " الخمر من ستة أشياء.. " ثم ذكر الخمسة المذكورة في حديث الحضرمي وزاد الذرة، فقد ظهر لك بما نقلناه من الأخبار تطابق كلام الله تعالى ورسوله على أن الخمر أعم مما ذكروه من التخصيص بالمتخذ من العنب فيكون حقيقة شرعية في ذلك بلا اشكال ويجب الحمل على ذلك حيثما أطلق هذا اللفظ إلا مع القرينة الصارفة عنه كما هو المقرر بينهم في الحقائق الشرعية وغيرها.