المعتبر يحرم، ثم نقل ملخص عبارة المعتبر ثم قال وتوقف الفاضل في نهايته، إلى أن قال ولم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة. مع أنه ممن قال بذلك أيضا في الرسالة الألفية. وبالجملة فإن من ذكر العصير في هذا المقام فإنما صرح فيه بالنجاسة ولكن جملة من المتأخرين اعترضوهم بعدم الدليل على ذلك، ولهذا قال الشهيد الثاني (قدس سره) في شرح الألفية إن تحقق القولين في المسألة مشكوك فيه بمعنى أنه لا قائل إلا بالنجاسة، وفيه رد لما ذكره الشهيد في الذكرى من أنه لم يقف لغير من ذكره على القول بالنجاسة، نعم قال في المدارك إنه نقل عن ابن أبي عقيل التصريح بطهارته ومال إليه جدي (قدس سره) في حواشي القواعد وقواه شيخنا المعاصر سلمه الله تعالى وهو المعتمد تمسكا بمقتضى الأصل السالم عن المعارض. انتهى. والظاهر أن النقل عن ابن أبي عقيل إنما هو بسبب خلافه في الخمر وقوله بطهارته المستلزم لطهارة ما حمل عليه. نعم قول المتأخرين بالطهارة لا ضير فيه ولا منافاة لما ذكرناه.
وكيف كان فأنا لم نقف لهم فيما ذهبوا إليه من القول بالنجاسة على دليل ولم ينقل أحد منهم دليلا في المقام، قال في الذكرى على أثر الكلام المتقدم: ولا نص على نجاسة غير المسكر وهو منتف هنا. وقال في البيان أيضا إنا لم نقف على نص يقتضي تنجيسه إلا ما دل على نجاسة المسكر لكنه لا يسكر بمجرد غليانه واشتداده. ونقل في المعالم عن والده في المسالك أن نجاسته من المشاهير بغير أصل.
أقول: قد صرح الأمين الاسترآبادي في تعليقاته على المدارك باختياره القول بالنجاسة واستدل بصحيحة محمد بن عمار (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشربه على النصف؟ فقال خمر لا تشربه " قال واطلاق الخمر عليه يقتضي لحوق حكمه به.