ومن أخذ رزقا من بيت المال لم يأخذ أجرة لفتياه وفي أجرة خطه وجهان.
وأطلقهما في الفروع.
أحدهما لا يجوز.
قدمه بن مفلح في أصوله.
واختاره الشيخ بن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين.
الثاني لا يجوز.
ونقل المروذي فيمن يسال عن العلم فربما اهدى له قال لا يقبل الا ان يكافئ.
ويأتي أيضا حكم هدية المفتى عند ذكر هدية القاضي.
قوله (ولا يجوز له ان يوليه عموم النظر في عموم العمل ويجوز ان يوليه خاصا في أحدهما أو فيهما فيوليه عموم النظر في بلد أو محله خاصه بلا نزاع).
قوله (فينفذ قضاءه في أهله ومن طرأ إليه).
بلا نزاع أيضا.
لكن لا يسمع بينه في غير عمله وهو محل حكمه ويجب إعادة الشهادة.
ذكره القاضي وأبو الخطاب وغيرهما لتعديلها قاله في الفروع.
وقال في الرعاية يحتمل وجهين.
ويأتي في آخر الباب الذي يليه اخبار الحاكم لحاكم آخر بحكم أو ثبوت في عملهما أو في غيرة.
قوله (ويجوز ان يولى قاضيين أو أكثر في بلد واحد ويجعل إلى