حلف على وطء دار تعلقت يمينه بدخولها راكبا أو ماشيا أو حافيا أو منتعلا).
لا أعلم فيه خلافا.
قوله (وإن حلف لا يشم الريحان فشم الورد والبنفسج والياسمين أو لا يشم الورد والبنفسج فشم دهنهما أو ماء الورد فالقياس انه لا يحنث).
ولا يحنث الا بشم الريحان الفارسي.
واختاره القاضي والمصنف والشارح.
وجزم به في الوجيز.
وقال بعض أصحابنا يحنث وهو المذهب.
قال في الفروع حنث في الأصح.
واختاره أبو الخطاب.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي.
قوله (وان حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا حنث عند الخرقي).
وهو المذهب تقديما للشرع واللغة.
قال في المذهب حنث في ظاهر المذهب.
قال المصنف هذا ظاهر المذهب.
قال في الخلاصة حنث في الأصح.
قال الزركشي هذا المشهور.