وقدمه في الفروع.
وقيل يخير في هاتين الصفتين.
وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم.
قال الشارح واختار أصحابنا في القرعة أن يكتب رقاعا متساوية بعدد السهام.
وهو ها هنا مخيرين بين أن يخرج السهام على الأسماء أو يخرج الأسماء على السهام انتهى.
وذكر أبو بكر أن البنادق تجعل طينا وتطرح في ماء ويعين واحدا فأي البنادق انحل الطين عنها وخرجت رقعتها على الماء فهي له وكذلك الثاني والثالث وما بعده.
فإن خرج اثنان معا أعيد الإقراع انتهى.
قوله (فإن كانت السهام مختلفة كثلاثة لأحدهم النصف وللآخر الثلث وللآخر السدس فإنه يجزئها ستة أجزاء وتخرج الأسماء على السهام لا غير فيكتب باسم صاحب النصف ثلاثة وباسم صاحب الثلثين اثنين وباسم صاحب السدس واحدة ويخرج بندقه على السهم الأول فإن خرج اسم صاحب النصف أخذه والثاني والثالث وإن خرج اسم صاحب الثلث أخذه والثاني ثم يقرع بين الآخرين والباقي للثالث).
اعلم أن الصحيح من المذهب أنه يكتب باسم صاحب النصف ثلاثة وباسم صاحب الثلث اثنين وباسم صاحب السدس واحدة كما قال المصنف وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة