وقال في القواعد ومن الفوائد لو اقتسما دارا نصفين ظهر بعضها مستحقا فإن قلنا القسمة إفراز انتقضت القسمة لفساد الإفراز.
وإن قلنا بيع لم تنتقض ويرجع على شريكه بقدر حقه في المستحق كما إذا قلنا بذلك في تفريق الصفقة كما لو اشترى دارا فبان بعضها مستحقا ذكره الآمدي.
وحكى في الفوائد عن صاحب المحرر أنه حكى فيه في هذه المسألة ثلاثة أوجه.
وظاهر ما في المحرر يخالف ذلك.
فائدة لو كان المستحق من الحصتين وكان معينا لم تبطل القسمة فيما بقي على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر والوجيز.
وقدمه في الفروع والقواعد.
وقيل تبطل.
وهو احتمال في الكافي بناء على عدم تفريق الصفقة إذا قلنا هي بيع.
قوله (وإن كان شائعا فيهما فهل تبطل القسمة على وجهين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب وشرح بن منجا والقواعد الفقهية.
أحدهما تبطل وهو الصحيح من المذهب.
اختاره القاضي وابن عقيل.
قال في الخلاصة بطلت في الأصح.
وصححه في التصحيح.
وجزم به في الوجيز وغيره.