قلت الصواب عدم الحنث.
وقدم بن رزين في شرحه الحنث.
قوله (وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان).
بلا نزاع أعلمه.
وجزم به في المغنى والشرح وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم.
ولو صلى به إماما ثم سلم من الصلاة لم يحنث نص عليه.
وإن ارتج عليه في الصلاة ففتح عليه الحالف لم يحنث بذلك.
فائدة لو كاتبه أو أرسل إليه رسولا حنث إلا أن يكون أراد أن لا يشافهه.
وروى الأثرم عنه ما يدل على أنه لا يحنث بالمكاتبة إلا أن تكون نيته أو سبب يمينه يقتضى هجرانه وترك صلته.
واختاره المصنف والشارح.
والأول عليه الأصحاب.
وإن أشار إليه ففيه وجهان.
أحدهما يحنث اختاره القاضي.
والثاني لا يحنث اختاره أبو الخطاب.
واليه ميل المصنف والشارح.
وصححه في النظم.
فإن ناداه بحيث يسمع فلم يسمع لتشاغله وغفلته حنث نص عليه.
وإن سلم على المحلوف عليه حنث.
وتقدم الكلام على هذا والذي قبله في كلام المصنف في تعليق الطلاق بالكلام فليعاود.