ومنها لو كان بينهما ماشية مشتركة فاقتسماها في أثناء الحول واستداما خلطة الأوصاف.
فإن قلنا القسمة إفراز لم ينقطع الحول بغير خلاف.
وإن قلنا بيع خرج على بيع الماشية بجنسها في أثناء الحول هل يقطعه أم لا.
ومنها إذا تقاسما وصرحا بالتراضي واقتصرا على ذلك إن قلنا إفراز صحت.
وإن قلنا بيع فوجهان في الترغيب.
وكأن مأخذهما الخلاف في اشتراط الإيجاب والقبول.
وظاهر كلامه انها تصح بلفظ القسمة على الوجهين.
ويتخرج أن لا تصح من الرواية التي حكاها في التلخيص باشتراط لفظ البيع والشراء.
ومنها قسمة المرهون كله أو نصفه مشاعا.
إن قلنا هي إفراز صحت.
وإن قلنا بيع لم تصح.
ولو استقر بها المرتهن بأن رهنه أحد الشريكين حصته من حق معين من دار ثم اقتسما فحصل البيت في حصة شريكه.
فظاهر كلام القاضي لا يمنع منه على القول بالإقرار.
وقال صاحب المغنى يمنع منه.
ومنها ثبوت الخيار وفيه طريقان.
أحدهما بناؤه على الخلاف.
فإن قلنا إفراز لم يثبت فيها خيار.