وهو من مفردات المذهب.
وحمل المصنف ما روى عن الإمام أحمد رحمه الله على الاستحباب.
تنبيه ظاهر قوله خاصة إن الحلف بغيره من الأنبياء لا تجب به الكفارة وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب.
والتزم بن عقيل وجوب الكفارة بكل نبي.
قلت وهو قوي في الإلحاق.
فائدة نص الإمام أحمد رحمه الله على كراهة الحلف بالعتق والطلاق.
وفي تحريمه وجهان.
وأطلقهما في الفروع.
أحدهما يحرم.
اختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله.
وقال ويعزر وفاقا لمالك.
والوجه الثاني لا يحرم.
واختاره الشيخ تقي الدين أيضا في موضع آخر بل ولا يكره.
قال وهو قول غير واحد من أصحابنا.
قوله (ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط).
أحدها أن تكون اليمين منعقدة وهي اليمين التي يمكن فيها البر والحنث وذلك الحلف على مستقبل ممكن.
بلا نزاع في ذلك في الجملة.
فائدة لا تنعقد يمين النائم والطفل والمجنون ونحوهم.
وفي معناهم السكران وحكى المصنف فيه قولين.