وأطلقهن في الفروع.
وقال ويتوجه على القولين تخريج ان أراد ان فعلت كذا وفعله وتخريج لأفعلن.
قال الشيخ تقى الدين رحمه الله وهذه لام القسم فلا تذكر الا معه مظهرا أو مقدرا.
وتقدم إذا قال قسما بالله أو إليه بالله.
فائدتان إحداهما إذا قال حلفت ولم يكن حلف فقال الامام احمد رحمه الله هي كذبه ليس عليه يمين.
قال المصنف في المغنى والكافي والشارح هذا المذهب.
وقدمه في الكافي والمغنى والشرح والرعايتين وغيرهم.
واختاره أبو بكر وغيره.
وعنه عليه كفارة لأنه أقر على نفسه.
وتقدم نظير ذلك في الطلاق في باب صريح الطلاق وكنايته.
الثانية تقدم انعقاد يمين الكافر.
ويأتي اخر الباب بما يكفر به.
قوله (فصل في كفارة اليمين).
وهي تجمع تخييرا وترتيبا فيخير فيها بين ثلاثة أشياء اطعام عشرة مساكين.
وسواء كان جنسا أو أكثر.
أو كسوتهم.
ويجوز ان يطعم بعضا ويكسو بعضا على الصحيح من المذهب نص عليه