فائدة مثل ذلك في الحكم لو شهدت بينة باليد من سنة وبينة باليد من سنتين قاله في الانتصار.
قوله (فإن وقتت إحداهما وأطلقت الأخرى فهما سواء).
اختاره القاضي وغيره.
وجزم به في الوجيز.
ونصره المصنف والشارح.
وهذا بناء من المصنف على ما قاله قبل ذلك من تقديم أسبقهما تاريخا.
والصحيح من المذهب أنهما سواء.
على ما تقدم في التي قبلها بل هنا أولى.
وقدمة في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم وقدمه في الرعاية والنظم.
وصححه في تصحيح المحرر.
واختاره القاضي وغيره.
ويحتمل تقديم المطلقة.
قاله أبو الخطاب.
وأطلقهما في المحرر.
وفي مختصر بن رزين تقدم المؤقتة.
قوله (وإن شهدت إحداهما بالملك والأخرى بالملك والنتاج أو سبب من أسباب الملك فهل تقدم بذلك على وجهين).
وأطلقهما في الشرح والهداية والمذهب.
أحدهما لا تقدم بذلك بل هما سواء وهو المذهب.
صححه في التصحيح.