وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله انما تجب على معين فلا تجب إجابة سائل يقسم على الناس انتهى.
الثالثة لو قال بالله لتفعلن كذا فيمين على الصحيح من المذهب.
وقال في المغنى والشرح هي يمين الا ان ينوى.
وأسألك بالله لتفعلن يعمل بنيته.
قال في الفروع ويتوجه في اطلاقه وجهان انتهى.
والكفارة على الحالف على الصحيح من المذهب.
وحكى عنه انها تجب على الذي حنثه حكاه سليم الشافعي.
قال في الفروع وروي عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على إجابة من سأل بالله وذكره.
قوله (وان قال عبد فلان حر لأفعلن فليس بشيء).
وكذا قوله مال فلان صدقة ونحوه لأفعلن وهذا المذهب.
جزم به في الوجيز وغيره.
وصححه في النظم وغيره.
وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما.
وعنه عليه كفارة ان حنث كنذر المعصية.
وأطلقهما في المغنى والشرح.
قوله (وان قال ايمان البيعة تلزمني فهي يمين رتبها الحجاج).
قال ابن بطة ورتبها أيضا المعتمد على الله من الخلفاء العباسيين لأخيه الموفق بالله لما جعله ولى عهده.
تشتمل على اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق وصدقة المال.
لا تشمل إيمان البيعة إلا ما ذكره المصنف على الصحيح من المذهب.