وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي والمنور ومنتخب الادمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في شرح بن منجا.
وقال المصنف والشارح ان اكل لبنا لم يظهر فيه الزبد لم يحنث وان كان الزبد فيه ظاهرا حنث.
وهو ظاهر ما جزم به في الفروع.
قال في الرعاية الكبرى فأكل حليبا أو مخيضا أو جامدا لم يظهر زبده لم يحنث.
فائدة لو حلف لا يأكل زبدا فاكل سمنا لم يحنث وفي عكسه وجهان قاله في الرعايتين.
وجزم في الكافي انه لا يحنث أيضا.
قوله (وان حلف على الفاكهة فاكل من ثمر الشجر كالجوز واللوز والرمان حنث إن أكل من ثمر الشجر رطبا حنث بلا نزاع).
وإن اكل منه يابسا كحب الصنوبر والعناب والزبيب والتمر والتين والمشمش اليابس والإجاص ونحوه حنث على الصحيح من المذهب.
قال في الفروع هذا الأصح.
وصححه في النظم.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والحاوي والرعايتين والوجيز والمنور ومنتخب الادمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.