وقدمه في المحرر والنظم والفروع.
ونصره المصنف والشارح وغيرهما.
وعنه لا يكفر.
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي.
قوله (وإذا نذر صوم شهر لزمه التتابع).
وهو المذهب.
جزم به في المنور ومنتخب الآدمي ونظم المفردات.
وقدمه في المحرر والفروع والرعاية الصغرى والحاوي الصغير.
وصححه الناظم والرعاية الكبرى.
وهو من مفردات المذهب.
وعنه لا يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية وفاقا للأئمة الثلاثة.
وفي إجزاء صوم رمضان عنهما روايتان قاله في الواضح.
فائدة لو قطع تتابعه بلا عذر استأنفه ومع عذر يخير بينه بلا كفارة أو يبني.
قال في الفروع فهل يتم ثلاثين أو الأيام الفائتة فيه وجهان.
قلت يقرب من ذلك إذا ابتدأ صوم شهري الكفارة في أثناء شهر على ما تقدم في باب الإجارة.
وتقدم إذا فاته رمضان هل يقضي شهرا أو ثلاثين يوما ويكفر على كلا الوجهين.
وفيهما رواية كشهري الكفارة ذكره غير واحد.
وتقدم كلامه في الروضة.
وقال في الترغيب إن أفطره بلا عذر كفر وهل ينقطع فيستأنفه أم لا فيقضي ما تركه فيه روايتان.