ثم إن عاد المقر له أولا إلى دعواه لم تقبل.
وإن عاد قبل ذلك فوجهان.
وأطلقهما في الفروع.
وإن أقرت برقها لشخص وكان المقر به عبدا فهو كمال غيره.
وعلى الذي قبله يعتقان.
وذكر الأزجي في أصل المسألة أن القاضي قال تبقى على ملك المقر فتصير وجها خامسا.
قوله (وإن أقر بها لغائب أو صبي أو مجنون سقطت عنه الدعوى ثم إن كان للمدعى بينة سلمت إليه وهل يحلف على وجهين).
وذكرهما في الرعايتين روايتين.
وأطلقهما في شرح بن منجا والرعايتين وتجريد العناية والحاوي الصغير.
أحدهما لا يحلف وهو المذهب.
صححه في التصحيح والنظم.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما.
والثاني يحلف مع البينة.
قال ابن رزين في مختصره ويحلف معها على رأى.
وقيل إن جعل قضاء على غائب حلف وإلا فلا قاله في الرعاية.
قوله (وإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمها إليه وأقرت في يده).