وهو داخل في احتمال المصنف لأنه إذا لم ينعقد نذر المباح فنذر المكروه أولى.
والمذهب انعقاده وعليه الأصحاب.
وتقدم في كتاب الطلاق أنه ينقسم إلى خمسة أقسام.
قوله (الرابع نذر المعصية كشرب الخمر أو صوم يوم الحيض ويوم النحر فلا يجوز الوفاء به بلا نزاع ويكفر).
إذا نذر شرب الخمر أو صوم يوم الحيض فالصحيح من المذهب أنه ينعقد ويكفر نص عليه.
قال في الفروع والمذهب يكفر.
وجزم به في الوجيز والمنور وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والحاوي الصغير وغيرهم.
وصححه في الرعايتين.
قال الزركشي هذا المذهب المعروف عند الأصحاب.
وهو من مفردات المذهب.
ويحتمل أن لا ينعقد نذر المباح ولا المعصية ولا تجب به كفارة كما تقدم وهو رواية مخرجة.
قال الزركشي في نذر المعصية روايتان.
إحداهما هو لاغ لا شيء فيه.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيمن نذر ليهدمن دار غيره لبنة لبنة لا كفارة عليه.
وجزم به في العمدة.
ولهذا قال أصحابنا لو نذر الصلاة أو الاعتكاف في مكان معين فله فعله في غيره ولا كفارة عليه.