والوجه الثاني لا ينعزل قبل علمه.
صححه في الرعاية وهو الصواب الذي لا يسع الناس غيره.
وقال في التلخيص لا ينعزل قبل العلم بغير خلاف وإن انعزل الوكيل.
ورجحه الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال هو المنصوص عن الامام احمد رحمه الله قال لان في ولايته حقا لله تعالى وان قيل انه وكيل فهو شبيه بنسخ الاحكام لا يثبت قبل بلوغ الناسخ على الصحيح بخلاف الوكالة المحضة.
وأيضا فإن ولاية القاضي العقود والفسوخ فتعظم البلوى بإبطالها قبل العلم بخلاف الوكالة.
قلت وهذا الصواب.
قال في الرعاية بعد ان اطلق الوجهين أصحهما بقاؤه حتى يعلم به.
فائده لو اخبر بموت قاضي بلد فولى غيره حيا لم ينعزل على الصحيح من المذهب.
وقيل ينعزل.
قوله (وإذا قال المولي من نظر في الحكم في البلد الفلاني من فلان وفلان فهو خليفتي أو قد وليته لم تنعقد الولاية لمن ينظر).
وهو المذهب وعليه الأصحاب وذلك لجهالة المولى منهما.
ذكره القاضي وغيره.
وعلله المصنف وتبعه الشارح بأنه علق الولاية بشرط.
ثم ذكر احتمالا بالجواز للخبر أميركم زيد.
قال في الفروع والمعروف صحة الولاية بشرط.