وقال في الترغيب محل الخلاف مع ذكر المأكول والمشروب والا حنث.
فائده لو حلف لا يشرب فمص قصب السكر أو الرمان لم يحنث نص عليه.
وكذا لو حلف لا يأكل فمصه.
وهذا المذهب اختاره بن أبي موسى وغيره.
وقدمه في المغنى والكافي والشرح وغيرهم.
وجزم به في النظم وغيره.
واقتصر عليه بن رزين في شرحه.
ويجيء على قول الخرقي انه يحنث.
وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله.
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وكذا الحكم لو حلف لا يأكل سكرا فتركه في فيه حتى ذاب وابتلعه.
قاله المصنف والشارح والناظم وغيرهم.
قوله (وان حلف لا يطعمه حنث بأكله وشربه وان ذاقه ولم يبلعه لم يحنث).
بلا نزاع.
وان حلف لا ذاقه حنث بأكله وشربه.
قال في الرعاية وفيمن لا ذوق له نظر.
وان حلف لا يأكل مائعا فاكله بالخبز حنث بلا نزاع في ذلك.
قوله (وان حلف لا يتزوج ولا يتطهر ولا يتطيب فاستدام ذلك لم يحنث).
وقطع به الأصحاب.