جزم به في الوجيز والمنور وغيرهما.
وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم.
ونصره المصنف والشارح.
وعنه يجوز.
ذكرها في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
وذكرها في الشرح قولا.
فائدة تنقسم الأيمان إلى خمسة أقسام وهي أحكام التكليف كالطلاق على ما تقدم.
أحدها واجب كالذي ينجى بها انسانا معصوما من هلكه وكذا إنجاء نفسه مثل الذي تتوجه عليه أيمان القسامة في دعوى القتل علية وهو بريء ونحوه.
الثاني مندوب وهو الذي تتعلق به مصلحه من الإصلاح بين المتخاصمين أو إزالة حقد من قلب مسلم عن الحالف أو غيره أو دفع شر.
فإن حلف على فعل طاعه أو ترك معصية فوجهان.
وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع وشارح الوجيز.
أحدهما ليس بمندوب صححه في النظم.
قلت وهو الصواب.
وإليه ميل شارح الوجيز.
والوجه الثاني مندوب.
اختاره بعض الأصحاب.
وقدمه بن رزين في شرحه.
الثالث مباح كالحلف على فعل مباح أو ترك مباح والحلف على الخبر بشيء هو صادق فيه أو يظن أنه صادق.