اختاره القاضي وغيره.
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع.
واختار المصنف أنه يكفي أيضا أن يقول إنه وصل إليه من تركة أبيه ما يفي بدينه.
الثانية قوله وإن ادعى شيئا محلى قومه بغير جنس حليته فإن كان محلى بذهب وفضة قومه بما شاء منهما للحاجة بلا نزاع ولو ادعى دينا أو عينا لم يشترط ذكر سببه وجها واحدا لكثرة سببه وقد يخفى على المدعي.
قوله (وتعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا في اختيار أبي بكر والقاضي وهو المذهب).
قال في الفروع تعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا.
أطلقه الإمام والأصحاب.
قال الزركشي هذا المذهب عند أكثر الأصحاب القاضي وأصحابه وأبي محمد والخرقي فيما قاله أبو البركات انتهى.
قلت وحكاه في الهداية عن الخرقي.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر وغيره.
قال في المحرر واختاره الخرقي.
وأخذه من قوله وإذا شهد عنده من لا يعرفه سأل عنه.
وفي الواضح والموجز كبينة حد وقود.
قال ابن منجا في شرحه العدالة المعتبرة في شهود الزنى هي العدالة المعتبرة ظاهرا وباطنا وجها واحدا وإن اختلف في ذلك في الأموال لتأكد الزنى انتهى.