الثانية قوله وإن حلف لا يركب دابة فلان ولا يلبس ثوبه ولا يدخل داره فركب دابة عبده ولبس ثوبه ودخل داره أو فعل ذلك فيما استأجره فلان حنث بلا نزاع.
لكن لو دخل دارا استعارها السيد لم يحنث على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه يحنث بدخول الدار المستعارة.
ولو ركب دابة استعارها لم يحنث قولا واحدا كما قاله المصنف.
الثالثة لو حلف لا يدخل مسكنه حنث بدخول ما استأجره أو استعاره للسكنى وفي حنثه بدخول مغصوب أو في دار له لكنها لغير السكنى وجهان.
وأطلقهما في الفروع.
قلت الصواب أنه لا يحنث بدخول الدار المغصوبة.
وقال في الترغيب والبلغة والأقوى إن كانت سكنه مرة حنث.
وظاهر المغنى أنه يحنث بدخول الدار المغصوبة.
وجزم به الناظم.
وقال في الرعاية الكبرى وإن قال لا أسكن مسكنه ففيما لا يسكنه من ملك أو يسكنه بغصب فيه وجهان ويحنث بسكنى ما سكنه منه بغصب.
الرابعة لو حلف لا يدخل ملك فلان فدخل ما استأجره فهل يحنث فيه وجهان في الانتصار.
قلت الصواب أنه لا يحنث وهو المتعارف بين الناس وإن كان مالك المنافع.
قوله (وإن حلف لا يدخل دارا فدخل سطحها حنث).