وقال أبو البقاء العكبري أبلغ ما يتوصل به إلى احكام الاحكام اتقان أصول الفقه وطرف من أصول الدين انتهى.
وقال ابن قاضي الجبل في أصوله تبعا لمسودة بني تيمية والرعاية الكبرى تقديم معرفتها أولى من الفروع عند بن عقيل وغيره.
قلت في غير فرض العين.
وعند القاضي عكسه.
فظاهر كلامهم ان الخلاف في الأولوية ولعله أولى.
وكلام غيرهم في الوجوب.
وتقدم هل للمفتي الاخذ من المستفتى إذا كان له كفاية أم لا ويأتي هل له أخذ الهدية أم لا عند أحكام هدية الحاكم.
والمفتى من يبين الحكم الشرعي ويخبر به من غير إلزام.
والحاكم من يبينه ويلزم به قاله شيخنا في حواشي الفروع.
ولا يفتى في حال لا يحكم فيها كغضب ونحوه على ما يأتي في كلام المصنف قال ابن مفلح في أصوله فظاهره يحرم كالحكم.
وقال في الرعاية الكبرى لا يفتى في هذه الحال فإن أفتى وأصاب صح وكره.
وقيل لا يصح.
ويأتي نظيره في قضاء الغضبان ونحوه.
وتصح فتوى العبد والمرأة والقريب والامى والأخرس المفهوم الإشارة أو الكتابة.
وتصح مع جر النفع ودفع الضرر.
وتصح من العدو على الصحيح من المذهب.
قدمه في الرعاية وآداب المفتى والفروع في باب أدب القاضي.