قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والشرح والمحرر والفروع وغيرهم.
ويحتمل أن لا تلزم فيما فيه رد بخروج القرعة حتى يرضيا بذلك.
وهو لأبي الخطاب في الهداية.
وقيل لا تلزم فيما فيه رد حق أو ضرر إلا بالرضا بعدها.
وقيل لا تلزم إلا بالرضا بعد القسمة.
وقال في المغنى والكافي لا تلزم إلا بالرضا بعد القسمة إن اقتسما بأنفسهما.
وقال في الرعاية وللشركاء القسمة بأنفسهم ولا تلزم بدون رضاهم.
ويقاسم عالم بها ينصبونه.
فإن كان عدلا لزمت قسمته بدون رضاهم وإلا فلا أو بعدل عارف بالقسمة ينصبه حاكم بطلبهم.
وتلزم قسمته وإن كان عبدا.
ومع الرد فيها وجهان انتهى.
فائدة لو خير أحدهما الآخر لزم برضاهما وتفرقهما.
ذكره جماعة من الأصحاب.
واقتصر عليه في الفروع.
قوله (وإن كان في القسمة تقويم لم يجز أقل من قاسمين).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقيل يجرى قاسم واحد كما لو خلت من تقويم.
فائدتان