فالتأويل على خلافه لا ينفع.
وتقدم ذلك في كلام المصنف في أول باب التأويل في الحلف.
الثالثة لا يجوز أن يحلف المعسر لا حق له على ولو نوى الساعة سواء خاف أن يحبس أو لا.
نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله.
وجوزه صاحب الرعاية بالنية.
قال في الفروع وهو متجه.
قلت وهو الصواب إن خاف حبسا.
ولا يجوز أيضا أن يحلف من عليه دين مؤجل إذا أراد غريمه منعه من سفر نص عليه.
قال في الفروع ويتوجه كالتي قبلها.
قوله (وإن نكل قضى عليه بالنكول نص عليه واختاره عامة شيوخنا).
وهو المذهب.
نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله.
مريضا كان أو غيره.
قال في الفروع نقله واختاره الجماعة.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع وغيرهم.
وقال في المحرر ويتخرج حبسه ليقر أو يحلف.
وعند أبي الخطاب ترد اليمين على المدعي.
وقال قد صوبه الإمام أحمد رحمه الله.