واختاره المصنف.
وقيل أو خرج وحده بما يتأثث به فلا يحنث اختاره القاضي.
قوله (وان حلف لا يساكن فلانا فبنيا بينهما حائطا وهما متساكنان حنث).
هذا المذهب صححه في النظم.
وقدمه في المحرر والفروع.
وجزم به في الشرح وقال لا نعلم فيه خلافا.
وقيل لا يحنث.
قال في المحرر وان تشاغل هو وفلان ببناء الحاجز بينهما وهما متساكنان حنث.
وقيل لا يحنث.
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي.
فائدة لو حلف لا أساكنه في هذه الدار وهما غير متساكنين فبنيا بينهما حائطا وفتح كل واحد منهما بابا لنفسه وسكناها لم يحنث على الصحيح من المذهب.
قدمه في المغنى الشرح وصححاه.
وقدمه في الفروع.
وقيل يحنث.
قال الشارح ويحتمله قياس المذهب لكونه عين الدار.
قوله (وان كان في الدار حجرتان كل حجرة تختص ببابها ومرافقها فسكن كل واحد حجرة لم يحنث).