وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز.
وقدمه في المحرر والفروع والخلاصة.
والوجه الثاني تقدم بذلك وهو قول القاضي وجماعة من أصحابه فيما إذا كانت العين في يد غيرهما.
وعنه تقدم بسبب مفيد للسبق كالنتاج والإقطاع.
قال في المحرر والفروع وغيرهما فعليها والتي قبلها المؤقتة والمطلقة سواء.
وقيل تقدم المطلقة.
فجعل الخلاف المتقدم في المسألة التي قبل هذه مبنيا على هاتين الروايتين.
وفي منتخب الآدمي البغدادي تقدم ذات السببين على ذات السبب وشهود العين على الإقرار.
قوله (ولا تقدم إحداهما بكثرة العدد).
وهو المذهب وعليه الأصحاب.
وجزم به في المحرر والوجيز وغيرهم.
وقدمه في المغنى والشرح والفروع وغيرهم.
قال في الرعاية الصغرى هذا الأشهر.
ويتخرج تقديم أكثرهما عددا.
قوله (ولا باشتهار العدالة).
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه.
وجزم به في المنور.
وصححه في النظم وتصحيح المحرر.
وقدمه في المغنى والشرح والفروع والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة.