ويحتمل ان لا يحنث.
واختاره بن عقيل.
واختار القاضي والمصنف والشارح انه لو حلف لا أكلت هذه البيضة فصارت فرخا أو لا اكلت هذه الحنطة فصارت زرعا فاكله انه لا يحنث.
قالا وعلى قياسه لو حلف لا شربت هذا الخمر فصار خلا.
فاستثنوا هذه المسائل من أصل هذه القاعدة.
قال الزركشي وعن بن عقيل انه طرد القول حتى في البيضة والزرع.
قال الزركشي ولعله اظهر.
قلت وهو المذهب كما تقدم.
فائدة لو حلف لا يدخل دار فلان ولم يقل هذه أو لا اكلت التمر الحديث فعتق أو الرجل الصحيح فمرض أو لا دخلت هذه السفينة فنقضت ثم أعيدت ففعل حنث بلا نزاع في ذلك الا ان في السفينة احتمالا بعدم الحنث.
قوله (فان عدم ذلك يعني النية وسبب اليمين وما هيجها والتعيين رجعنا إلى ما يتناوله الاسم).
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في المغنى والشرح وشرح بن منجا والوجيز ومنتخب الادمى وغيرهم.
وقدمه في الفروع والرعايتين.
وصححه في المحرر والنظم والحاوي وغيرهم.
وقيل يقدم ما يتناوله الاسم على التعيين وتقدم ذلك.