قال في المحرر ويتخرج ان لا يحنث الا في الطلاق والعتق.
وقال الشارح والمكره على الفعل ينقسم قسمين.
أحدهما ان يلجأ إليه مثل من حلف لا يدخل دارا فحمل فأدخلها.
أو لا يخرج منها فأخرج محمولا ولم يمكنه الامتناع فلا يحنث.
الثاني ان يكره بالضرب والتهديد والقتل ونحوه فقال أبو الخطاب فيه روايتان كالناسي انتهى.
قال الزركشي في المكره بغير الالجاء روايتان.
والذي نصره أبو محمد عدم الحنث.
وان كان الاكراه بالإلجاء لم يحنث إذا لم يقدر على الامتناع وان قدر فوجهان الحنث وعدمه.
واما إذا فعله ناسيا فالصحيح من المذهب انه لا كفارة عليه وعليه جماهير الأصحاب.
ونقله الجماعة عن الامام احمد رحمه الله.
قال في الهداية اختاره أكثر شيوخنا.
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب.
واختاره الخلال وصاحبه.
قال في الفروع اختاره الأكثر وذكره المذهب.
قال الزركشي وصاحب القواعد الأصولية وهو المذهب عند الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه عليه الكفارة.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.