باب القسمة قوله (وقسمة الاملاك جائزة وهي نوعان).
قسمة تراض وهي ما فيها ضرر أو رد عوض من أحدهما كالدور الصغار والحمام والعضائد المتلاصقة اللاتي لا يمكن قسمة كل عين مفردة منها والأرض التي في بعضها بئر أو بناء ونحوه ولا يمكن قسمته بالاجزاء والتعديل إذا رضوا بقسمتها أعيانا بالقيمة جاز بلا نزاع.
وقوله وهذه جارية مجرى البيع لا يجبر عليها الممتنع منها ولا يجوز فيها الا ما يجوز في البيع.
فلو قال أحدهما انا اخذ الأدنى ويبقى لي في الاعلى تتمة حصتي فلا اجبار.
قاله في الترغيب وغيره.
وقدمه في الفروع.
وقال في الروضة إذا كان بينهم مواضع مختلفة إذا اخذ أحدهم من كل موضع منها حقه لم ينتفع به جمع له حقه من كل مكان واخذه.
فإذا كان له سهم يسير لا يمكنه الانتفاع به الا بإدخال الضرر على شركائه وافتياته عليهم منع من التصرف فيه واجبر على بيعه.
قال في الفروع كذا قال.
وقال القاضي في التعليق وصاحب المبهج والمصنف في الكافي البيع ما فيه رد عوض وان لم يكن فيه رد عوض فهي افراز النصيبين وتمييز الحقين وليست بيعا.