أو أقر لي به وأقام كل واحد بينة فهي للمغصوب منه ولا يغرم للآخر شيئا) بلا نزاع.
لأنه لا تعارض بينهما لجواز أن يكون غصبه من هذا ثم ملكه الآخر.
فائدة لو ادعى أنه أجره البيت بعشرة فقال المستأجر بل كل الدار وأقاما بينتين فقيل تقدم بينة المستأجر للزيادة.
وقيل يتعارضان ولا قسمة هنا.
قدمه في المغنى والشرح والرعاية الكبرى.
وأطلقهما في الفروع.
وتقدم في أوائل طريق الحكم وصفته ما يصح سماع البينة فيه قبل الدعوى وما لا يصح.