ولو كانوا صبيانا وهو صحيح صرح به الأصحاب.
فائدتان إحداهما قوله ويصلى تحية المسجد إن كان في مسجد.
بلا نزاع فإن كان في غيره خير والأفضل الصلاة.
الثانية أفادنا المصنف أنه يجوز القضاء في الجوامع والمساجد وهو صحيح ولا يكره قاله الأصحاب.
قوله (ويجلس على بساط ونحوه وهو المذهب).
قال في الفروع والأشهر ويجلس على بساط ونحوه.
وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
وقال في المحرر والوجيز وغيرهما على بساط.
وقال في الهداية وغيره على بساط أو لبد أو حصير.
فائدة قوله ويجعل مجلسه في مكان فسيح كالجامع والفضاء والدار الواسعة.
بلا نزاع ولكن يصونه مما يكره فيه ذكره في الوجيز وهو كما قال.
قوله (ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا إلا في غير مجلس الحكم إن شاء).
مراده إذا لم يكن عذر فإن كان ثم عذر جاز اتخاذهما.
إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب أنه لا يتخذهما في مجلس الحكم من غير عذر.
قال ابن الجوزي في المذهب يتركهما ندبا.